أحالت الجمعية الفرنسية “المغرب الكبير” دعوى الغاء اتفاقيات إيفيان مع الجزائر على المحكمة الأوروبية، بعد أن حكم مجلس الدولة بعدم الاختصاص للنظر فيها، بناء على ردّ الداخلية الفرنسية بأن الطلب غير مقبول، لأنه موجه ضد عمل حكومي وجاء في وقت متأخر.
وردّت المحكمة الأوروبية على الجمعية الفرنسية، بحسب وثيقة، تقول جريدة "الشروق" انها تحصلت على نسخة منها، بأنها “تلقت دعوى لبطلان الاتفاقيات الفرنسية الجزائرية وأنها سجلتها ضمن ملفاتها الواجب النظر فيها، وفقا للمعلومات والوثائق التي سيتم اعدادها، وعلى اثرها سيتم اطلاعكم بالقرارات التي سيتم اتخاذها”.
واعتبرت الجمعية أن "قرار الغاء الاتفاقيات سيمكن الجزائريين من الحصول على حقوقهم من تعويضات مالية ورد الاعتبار، لاسيما وأن ما جاءت به الاتفاقيات لا يزال يلحق أضرارا بالجزائريين، نتيجة إصابتهم بالإشعاعات النووية للتجارب الفرنسية في صحراء الجزائر"، حسبها.
وأوضحت الجمعية أن التوقيع على الاتفاقيات من الجانب الجزائري جاء قبل الاستقلال وهو يجعل الموقعين عليها بحسب القانون الدولي يخضعون لحكومة فرنسا، لأن بلادهم ما زالت تحت الحكم الفرنسي آنذاك، وبالتالي لا يمكن لطرف فرنسي أن يوقع اتفاقية مع بلده، على حد قول مسؤولي الجمعية، والتي ترى أن الاتفاقيات “تضمن الحماية للضباط والجنود الفرنسيين الذي ارتكبوا جرائم ضد الانسانية في الجزائر من اغتصاب وتقتيل وتشريد ويستفيدون بحكم ذات الاتفاقيات من العفو والافلات من أي متابعة وعقاب”.
وكانت ذات الجمعية الفرنسية “المغرب الكبير” قد راسلت مجلس الدولة الفرنسي منذ قرابة العام متقدمة بدعوى إلغاء الاتفاقية لاعتبارات عدة، أوردتها وثيقة تحمل رد المجلس القضائي الفرنسي، ذكرت جريدة “الشروق” أنها تحصلت على نسخة منه .
وقالت الرسالة إن "الموقعين على هذه الاتفاقيات من الجانب الجزائري لم يكونوا مختصين وتم خداعهم بحسن نية، لأنهم لم يعرفوا عواقب الإذن الممنوح لفرنسا في هذه الاتفاقيات، بإجراء تجارب نووية وكيميائية وبكتريولوجية، ناهيك عن إحتوائها على ملحق سري يتعلق باحتفاظ فرنسا بأربعة مراكز اختبار في الصحراء لمدة خمس سنوات، وهو ما يتعارض مع اتفاقية جنيف ومبادئ احترام حقوق الإنسان".
ومن بين مبررات الجمعية الفرنسية التي تحمل اسم "المغرب الكبير"، والتي تضم نوابا فرنسيين من أصول إفريقية، ويرأسهم النائب الفرنسي، كارلوس مارتنيز بيلونغو، فإنّ التجارب النووية التي تجيزها هذه الاتفاقيات أدت إلى إلحاق ضرر بالصحة العامة وتلوث الحيوانات والنباتات والبيئة، مما يشكل جريمة مستمرة مجرّمة في المادة 223-1 من قانون العقوبات.
وأشار أصحاب المبادرة في طلبهم الموجه لمجلس الدولة الفرنسي إلى أن الاتفاقية التي أفسدتها إساءة استخدام السلطة كانت تهدف إلى إعفاء السلطات الفرنسية من مسؤوليتها عن الأعمال التي ارتكبت في الجزائر قبل وبعد الاستقلال.
وردّ مجلس الدولة على أصحاب الطلب كتابيا في مراسلة رسمية، جاء فيها بأنه “وبعد مراسلة وزارة الداخلية الفرنسية بشأن الطلب، خلص وزير الداخلية إلى أن الطلب غير مقبول، لأنه موجه ضد عمل حكومي وجاء في وقت متأخر وبعد مراعاة الوثائق الأخرى في الملف وبعد الاطلاع على قانون القضاء الإداري وبعد الاستماع في جلسة عامة إلى تقرير فرانسوا ويل مستشار الدولة واستنتاجات صوفي روسيل المقررة العامة التي تقول بأن هذه الأعمال حدثت في إطار الإجراءات التي قامت بها الحكومة بهدف حصول دولة جديدة على الاستقلال لا يمكن فصلها عن العلاقات الدولية لفرنسا، وبالتالي فهي لا تخضع للولاية القضائية الإدارية، فتقرر رفض الطلب لأنه معروض على محكمة ليس لها اختصاص للنظر فيه”، مثلما يوضح الردّ.
التحرير
Comments