أدانت، منظمات حقوق الإنسان بتونس، المرسوم الجديد لجرائم الاتصال والمعلومات في تونس، داعية رئيس الجمهورية على سحبه فورا من أجل دعم حرية التعبير وحرية الصحافة في البلاد.
وعبرت الجمعيات والمنظمات الحقوقية موقع، على بيان مشترك، عن عميق انشغالها إزاء ما تضمنه المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصالمن أحكام متعارضة بصورة صارخة مع الفصول 37 و38 و55 من الدستور التونسي والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجمهورية التونسية.
كما استنكرت قيام رئاسة الجمهورية التونسية بنشر مرسوم يهدد جوهر حرية التعبير والصحافة في ظرف سياسي دقيق تمر به تونس، قبيل بضعة أسابيع من انطلاق الفترة الانتخابية للانتخابات التشريعية السابقة لأوانها والمقررة ليوم 17 ديسمبر2022، داعيتا قيس سعيَّد رئيسا للجمهورية لسحبه.
وحذرت المنظمات، على غرار النقابة الوطنية للصحفيين التونسسين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي جمعية أصوات نساء، والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية والجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات، من خطورة هذا المرسوم على الحقوق والحريات الرقمية، حيث تضمن المرسوم قيودا غير مسبوقة من شأن تطبيقها أن يؤدي إلى ترهيب الصحفيين/ات وعموم المواطنين/ات من التعبير عن آرائهم خاصة تجاه أعوان الدولة والمسؤولين السياسيين.
كما أعتبرت أن مسار المصادقة على هذا النص القانوني، اتسم بالتعتيم والغموض الكبيرين، حيث تم نشر نسخة مسربة من نص مشروع قانون مكافحة الجرائم المتعلقة بأنظمة المعلومات والاتصال لأول مرة في أوت 2015 على الموقع الإلكتروني "نواة" دون أن تؤكد أي جهة رسمية تبنيها له.
وفي غرة ماي 2018، صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون مكافحة الجرائم المتعلقة بأنظمة المعلومات والاتصال دون أي تشريك لمنظمات المجتمع المدني.واستمر التعتيم أربع سنوات إلى حدود صدور المرسوم 54 في 13 سبتمبر 2022 بعد قرابة ثلاثة أشهر من تاريخ التداول فيه في مجلس الوزراء المنعقد في 27 جوان 2022.
هذا وتنص المادة 24 من المرسوم على أن "يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها 50.000 دينار (15.000 دولار أمريكي) كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية.
وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه."
نسرين خليفي
Comments