top of page

صدور قانون الاعلام الجديد في الجريدة الرسمية


صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قانون عضوي رقم 23 – 14 يتعلق بالإعلام، والذي يهدف حسب ما جاء في المادة الأولى منه، إلى تحديد المبادئ والقواعد التي تنظم نشاط الاعلام وممارسته بحرية".


ويقصد بنشاط الاعلام حسب ما تنص المادة الـ 2 منه "كل نشر للأخبار والصور والآراء وكل بث لأحداث ورسائل وأفكار ومعارف ومعلومات عن طريق أي دعامة مكتوبة أو الكترونية أو سمعية بصرية موجهة للجمهور أو لفئة منه".


وتطرقت المادة 4 الى الجهات المخول لها ممارسة انشطة الاعلام ويتعلق الأمر ب"وسائل الإعلام التابعة للهيئات العمومية ومؤسسات القطاع العمومي، الأحزاب السياسية والجمعيات والتنظيمات النقابية في حدود ما تسمح به القوانين المنظمة لها" وكذا للأشخاص الطبيعية من جنسية جزائرية فقط والاشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري ويمتلك راس مالها اشخاص طبيعية تتمتع بالجنسية الجزائرية فقط او اشخاص معنوية خاضعة للقانون الجزائري ويتمتع مساهموها أو شركاؤها بالجنسية الجزائرية فقط.


ويضمن هذا القانون "حرية التعبير للصحفي والحماية القانونية من كل أشكال العنف أو السب أو الاهانة أو التهديد اثناء ممارسة مهنته، كما يستفيد الصحفي من حق الملكية الأدبية والفنية على اعماله، والحق في الوصول إلى المعلومة.


كما تم استحداث مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي، حيث يتكون هذا المجلس من 12 عضوا نصفهم يعينون من طرف رئيس الجمهورية والنصف الآخر ينتخبون من طرف الصحافيين والناشرين.

 

التحرير 

١٠ مشاهدات
bottom of page