الجزائر: أجرت اللجنة القانونية للمجلس الشعبي الوطني، 26 تعديلًا حول مشروع قانون صندوق النفقة، المنتظر عرضه على جلسة علنية بالبرلمان للتصويت عليه.
وفي المقابل أجرت اللجنة تعديلاً يخص المادة 13 من ذات القانون، وتتعلق التعديلات بـ "منع المَدِين بالنفقة من إبرام عقد زواج جديد، إلّا بعد التنفيذ الكلي للنفقة أو دفع المستحقات المالية لصالح صندوق النفقة بعد ترخيص من القاضي المختص."
وأرجع نواب اللجنة، إجراء هذا التعديل بـ"المسؤولية الأخلاقية والقانونية، التي تقع على المَدِين بالنفقة تُجاه الأطفال المحضونين أو على نفقة المرأة المطلقة، باعتبارها صاحبة حقوق مدينة لمبالغ مالية ناتجة عن حكم قضائي صادر باسم الشعب الجزائري."
كما طالب النواب بتعديل المادة 2 من نص المشروع، وذلك من خلال السماح للأطفال القُصّر بالاستفادة من منحة خاصة من صندوق النفقة، في حال وفاة الأب البطال أو العامل اليومي الذي يترك وراءه أطفالا قصر دون دخل أو نفقة تحفظ لهم كرامة العيش.
وبشأن رقمنة إجراءات قانون صندوق النفقة، اقترح النواب، إدراج المادة 18 مُكرّر وتنص على "ضرورة الاستعانة بالمنصات الإلكترونية، لرقمنة كافة الإجراءات المتعلقة بالتدابير الخاصة للحصول على النفقة"، بداعي أنّ وزارة العدل من أوائل الوزارات وأكثرها تقدّما في المعاملات الرقمية، وتماشيًا مع وتيرة الرقمنة المتقدمة في الوزارة، رأينا وجوب عدم إغفال رقمنة كل إجراء جديد يندرج في قطاع العدالة بما فيها صندوق النفقة الذي بات تحت وصاية الوزارة، وفق مبررات البرلمانيين.
وفي نفس السياق، عُدّلت المادة 18 من نص قانون النفقة، وجاءت على النحو التالي: "يُرسِل أمين الخزينة للولاية إلى الأمين العام بالمجلس القضائي كل 3 أشهر كشفا عن وضعية الصندوق، يتضمن المستحقات المالية المدفوعة والمستحقات المالية المحصلة والقائمة الاسمية للمدينين بها، ويخطر الأمين العام بالمجلس القضائي النائب العام بقائمة المدينين الذين امتنعوا عن تسديد مستحقات الصندوق لاتخاذ إجراءات المتابعة المنصوص عليها في التشريع."
واقترح النواب أيضًا تعديل المادة الأولى بإضافة المطلقات أثناء العدة، لأن المطلقة، حسبهم، لها الحق في النفقة أثناء العدة فقط حتى يتم ضبط المفهوم جيّدا، وحتى لا تعتقد كل مطلقة أنها لها الحق في نفقة مستمرة وتبقى النفقة للأطفال مستمرة.
التحرير